Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 225

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الخيار

٢ - الصلح بمعنى البيع، كالصلح بعوض عن عين أو دَين مُقَرٍّ به؛ لأنها نوع من البيع.

٣ - قسمة التراضي -وهي ما كان فيه ضرر أو ردُّ عوض-، كأن يتقاسموا الأرض ويدفع أحد الشريكين للآخر مبلغاً من المال ليأخذ أحد الجانبين؛ لأنها نوع من البيع.

٤ - هبة الثواب، كأن يقول: وهبتك كتابي بشرط أن تعطيني كتابك؛ لأنها نوع من البيع.

٥ - الإجارة، وهي على قسمين:

القسم الأول: إجارة في الذمة؛ كخياطة ثوب: فيثبت فيها شرط الخيار؛ لأن الإجارة بيع المنافع، فأشبهت بيع الأعيان.

القسم الثاني: إجارة على مدة: ولا تخلو من حالين:

أ) إن وَليت الإجارة مدة العقد؛ كشهر من حين العقد: لم يصح شرط الخيار؛ لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.

وفي قول اختاره شيخ الإسلام: يثبت خيار الشرط على مدة تلي العقد؛ لأن الأصل الحل، وقياساً على خيار المجلس، وليس هناك غرر في العقد، إذ كل واحد من المتعاقدين دخل على بصيرة وسيأخذ الحق الذي له بعد الخيار.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 225 (SanadKitab #147657, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.