Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 230

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الخيار

فإن اشترى مع النجش فالبيع صحيح؛ لأن النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في إفساد البيع، ولأن النهي لحق آدميٍّ مُعين يُمكن تَداركه بإثبات الخيار، كتلقي الركبان.

فإذا غُبن المشتري بسبب النجش غبناً يخرج عن العادة ثبت له الخيار، ولو بلا مواطأة مع البائع؛ قياساً على تلقي الركبان.

- فرع: يدخل فيه أربع صور:

١ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد الشراء.

٢ - أن يقول البائع: أُعطيت كذا، وهو كاذب؛ لما فيه من تغرير المشتري.

٣ - أن يخبر أنه اشترى السلعة بكذا، وهو زائد عما اشتراها به.

٤ - قال شيخ الإسلام: (يحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيراً، ليبذل قريباً منه، كأن يقول في سلعة ثَمَنُها خمسة: أبيعها بعشرة).

وأشار بقوله: (أَوْ غَيْرِهِ) إلى الصورة الثانية والثالثة، وهما:

الثانية: تلقي الركبان: وهم القادمون من السفر بما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة، فإذا تلقاهم أحد فاشترى منهم أو باعهم، وغُبنوا غبناً يخرج عن العادة؛ صح البيع وثبت لهم الخيار، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 230 (SanadKitab #147657, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.