Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 242

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الخيار

بِعْتُهُ بِكَذَا, ثُمَّ) حلف (مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا, وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا) وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال:

١ - إن حلف أحدهما ونكل الآخر: لزمه ما حلف عليه صاحبه؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار.

٢ - (وَ) إذا تحالفا على الصفة المذكورة صار (لِكُلِّ) واحد من المتبايعين (الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الْآخَرِ)، ولا ينفسخ بنفس التحالف؛ لأنه عقد صحيح فلم ينفسخ باختلافهما وتحالفهما.

٣ - إن رضي أحدهما بقول الآخر أُقرَّ العقد؛ لأن من رضي بقول صاحبه فقد حصل له ما ادعاه فلم يملك خياراً.

- فرع: إذا فُسخ العقد بعد التحالف لم يخل المبيع من حالتين:

الأولى: أن تكون السلعة موجودة: فيرجع البائع بالسلعة والمشتري بالثمن.

الثانية: أن تكون السلعة تالفة: وأشار إليه بقوله: (وَبَعْدَ تَلَف) السلعة، فإنهما (يَتَحَالَفَانِ) كما تقدم, (وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ) أي: قيمة المبيع التالف ولو كانت مثلية؛ لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 242 (SanadKitab #147657, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.