Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 249

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

- فرع: حكم كل عوض مُلِك بعقد معاوضة حكمُ عوض في بيع فيما سبق في جواز التصرف فيه قبل قبضه ومنعه؛ كالأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع، والعوض في الخلع، والعوض في العتق، والمصالح به عن دم العمد.

وأما إن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة؛ فله التصرف فيه قبل القبض؛ لعدم ضمانه بعقد معاوضة، فملكه عليه تام لا يتوهم غرر الفسخ فيه.

وقال شيخ الإسلام: (كل ما مُلِك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره؛ لعدم قصد الربح).

ثانياً: ضمان المبيع: إن تلف المبيع بغير كيل ونحوه، فلا يخلو من أمرين:

١ - أن لا يمنع البائعُ المشتري من قبضه: فيكون من ضمان المشتري، تمكن المشتري من قبضه أم لا؛ لحديثِ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» [أحمد ٢٤٢٢٤، وأبو داود ٣٥٠٨، والترمذي ١٢٨٥، والنسائي ٤٤٩٠، وابن ماجه ٢٢٤٣]، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.

٢ - أن يمنع البائعُ المشتري من قبضه حتى تلف: فيكون من ضمان البائع، وضمانه ضمان غصب؛ لأنه كالغاصب.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 249 (SanadKitab #147657, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.