Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 87

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في نواقض الوضوء

بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» [مسلم ٣٦٢].

وقال شيخ الاسلام: يُعمَل بالظن في عامة أمور الشرع.

- مسألة: (وَحَرُمَ عَلَى مُحْدِثٍ) حدثاً أصغر ثلاثة أمور:

١ - (مَسُّ مُصْحَفٍ)، أو بعضِه، حتى جلدِه وحواشيه، بيد أو غيرها، بلا حائل، باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ الواقعة: ٧٩، والصحيح: أن المراد به اللوح المحفوظ الذي بأيدي الملائكة، لكن قال شيخ الإسلام: (فإذا كان مِن حُكْمِ الكتاب الذي في السماء ألَّا يمسه إلا المطهرون، وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته)، ولحديث عمرِو بن حزمٍ ﵁ مرفوعاً: «أَلَّا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» [النسائي ٤٨٦٨، والدارقطني ١/ ١٢٢]، وثبت ذلك: عن سعد بن أبي وقاص [الموطأ ١/ ٨٥]، وابن عمر [عبد الرزاق ٧٥٠٦]، وسلمان [الدارقطني ١/ ١٢٣] ﵃، قال شيخ الإسلام: (من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين).

٢ - (وَ) حرم عليه الـ (صَلَاةُ)، بالإجماع؛ لما روى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» [مسلم ٢٢٤].

- فرع: ضابط الصلاة التي يشترط لها الطهارة: صلاة الفرض والنفل، حتى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 87 (SanadKitab #147657, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.