Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 265

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في بيع الأصول والثمار

يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ» [البخاري: ٢١٩٤، ومسلم: ١٥٣٤]، والنهي يقتضي الفساد، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث).

سادسًا: بيع الزروع، وأشار إليه بقوله: (وَلَا) يصح بيع (زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ)؛ لحديث ابن عمر ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ» [مسلم: ١٥٣٥]، قال ابن المنذر: (لا أعلم أحداً يَعدِل عن القول به).

- فرع: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه إلا في ثلاث حالات:

الأولى: أن يباع الثمر مع أصوله أو الزرع مع أرضه، فيجوز بالإجماع؛ لمفهوم الحديث السابق: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»، ولأنهما دخلا تبعاً في البيع فلم يضر احتمال الغرر، كما احتُملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة، والنوى في التمر مع التمر.

الثانية: أن يباع ذلك لمالك الأصل؛ لأنهما إذا بيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، لملكه الأصل والقرار، فصح البيع كما لو بيعت مع الأصل.

فإن بِيع الثمر (لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلِ) الشجر، (أَوْ) بِيع الزرع لغير مالك

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 265 (SanadKitab #147657, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.