Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 276

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في السلم

- فرع: (وَلَا يَصِحُّ) السلم (فِي مَكِيلٍ) كالبر (وَزْناً، وَ) لا (عَكْسِهِ)؛ بأن يُسلم بموزون كالحديد كيلاً؛ لأنه قدَّره بغير ما هو مقدَّر به، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنًا.

وعنه واختاره ابن قدامة: أنه يصح؛ لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدَّره جاز، ويفارق بيع الربويات، فإن التماثل بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون شرط، ولا يعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الشرعي، أما في السلم فلا يشترط العلم بالتساوي.

(وَ) الشرط الرابع: (ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ)؛ لحديث ابن عباس السابق، ويعتبر أن يكون الأجل له وقعٌ في الثمن عادة؛ (كَشَهْرٍ)؛ لأن السلم رخصة جاز للرفق، ولا يحصل إلا بالأجل، فإن انتفى الأجل انتفى الرفق.

وعلى هذا فلا يصح السلم في مسائل، منها:

١ - إن أسلم إلى أجل مجهول؛ كقدوم زيد، ونزول المطر ونحو ذلك؛ للتعليل السابق.

٢ - إن أسلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه؛ لأنه لا وقع له في الثمن، إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة؛ كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه؛ إذ الحاجة داعية إلى ذلك.

وقال في الفروع: وليس هذا في كلام أحمد، والأظهر عدم اشتراطه؛ لإطلاق الأمر بالأجل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 276 (SanadKitab #147657, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.