Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 283

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في القرض

ومباح للمقترض، وليس من المسألة المكروهة؛ لحديث أبي رافع ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً» [مسلم ١٦٠٠]، ولو كان مكروهاً كان أبعد الناس منه.

- مسألة: (وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ) من نقد أو عرض (صَحَّ قَرْضُهُ)، سواء كان مكيلاً أو موزونًا إجماعاً، قاله في الشرح، أو كان غير مكيل ولا موزون؛ لحديث أبي رافع السابق، والحيوان ليس بمكيل ولا موزن، (إِلَّا):

١ - (بَنِي آدَمَ) فلا يصح قرضهم، ولا يخلو ذلك:

أأن تكون جارية: فلا يصح قرضها باتفاق الأئمة؛ لأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.

ب أن يكون ذكراً: فلا يصح قرضه كذلك، لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق.

٢ - المنافعَ، فلا يصح قرضها؛ لأنه غير معهود في العادة والعرف.

واختار شيخ الإسلام: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا، ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وقياساً على العارية بشرط العوض.

- مسألة: (وَيَجِبُ) على المقترض (رَدُّ مِثْلِ فُلُوسٍ) اقترضها ولم تحرم المعاملة بها، غلت أو رخصت أو كسدت؛ لأنها مثلية.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 283 (SanadKitab #147657, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.