Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 304

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. فصل في الكفالة

له، ولا يدل على أنه غارم في جميع الأحوال، ولهذا لو أدى الأصيل لم يكن غارماً.

فصل في الكفالة

تَكَفَّلت بالمال: التزمت به، وألزمته نفسي.

وشرعاً: التزام رشيد إحضارَ من عليه حق مالي لربه.

- مسألة: (وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ)؛ لقوله تعالى: (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم) [يوسف: ٦٦]، ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تَجُزِ الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.

- مسألة: تصح الكفالة:

١ - (بِـ) إحضار (بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ) باتفاق الأئمة، كدين لازمٍ أو يؤول إلى اللزوم، كما تقدم في الضمان، معلوماً كان الدَّين أو مجهولاً إذا كان يؤول إلى العلم؛ لأن كلًّا منهما حق مالي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 304 (SanadKitab #147657, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.