Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 93

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في الغسل

حائل كما لو لف عليه خرقة، لم يجب الغسل؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأنه هو الملاقي للختان إذن.

(وَ) الرابع: (إِسْلَامُ كَافِرٍ)، أصليًّا كان أو مرتدًّا، ولو مميزاً أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، وهو من المفردات واختاره ابن القيم؛ لما روى قيس بن عاصم ﵁: «أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [أحمد: ٢٠٦١١، وأبو داود: ٣٥٥، والترمذي: ٦٠٥، والنسائي: ١٨٨]، وأمرُه للواحد أمرٌ لجميع الأمة.

واختار شيخ الإسلام: لو اغتسل الكافر حال كفره بسبب يوجب الغسل، ثم أسلم، لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم.

(وَ) الخامس: (مَوْتٌ)، فإذا مات المسلم وجب تغسيله؛ لحديث أم عطية ﵂ في تغسيل بنت النبي ﷺ أنه قال لهن: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ» [البخاري: ١٢٥٣، ومسلم: ٩٣٩]، ولحديث ابن عباس ﵄ في الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦].

- فرع: يستثنى من تغسيل الميت:

١ - شهيد المعركة: وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فيحرم تغسيله؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ في شهداء أحد: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 93 (SanadKitab #147657, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.