Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 331

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في المحجور عليه لحظ نفسه

أي: بقدر حصته؛ لأنه لو كان حاضراً شاركهم، فكذا إذا ظهر.

فلو كان رجل مديناً لرجل بألفين، ولآخر بثلاثة، فمجموع الدين خمسة، وماله ألف، ونسبة الألف إلى الخمسة الخمس، فمن له ألفان أخذ خُمُس دينه: أربعمائة، ومن له ثلاثة أخذ خمس دينه: ستمائة، فإذا ظهر غريم ثالث له خمسة آلاف، فإن نسبة مجموع الديون إلى المال تكون: العشر، فمن له ألفان أخذ مائتين، ومن له ثلاثة أخذ ثلاثمائة، ولصاحب الخمسة خمسمائة، فيرجع على صاحب الألفين الذي أخذ أربعمائة أولًا بمائتين، وعلى صاحب الثلاثة بثلاثمائة.

(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه

- مسألة: (وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ لِحَظِّهِمْ)؛ لأن فائدة الحجر عائدة عليهم، فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن؛ لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم، وفيه ضرر عليهم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 331 (SanadKitab #147657, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.