Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 341

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الوكالة

فلا تصح الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل؛ لأن الوكالة مبنية على الرضا وطيب النفس، وهي معانٍ في القلب لا يعبر عنها إلا باللفظ.

واختار شيخ الإسلام: انعقاد الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل؛ قياساً على المعاطاة في البيع، وقياساً على صحة قبول الوكالة بالفعل من الوكيل كما سيأتي.

- والقبول: أشار إليه بقوله: (وَ) يصح (قَبُولُهَا) أي: الوكالة (بِكُلِّ قَوْلٍ)؛ لما تقدم في الإيجاب، (أَوْ) بـ (ـفِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ) أي: دال على القبول؛ لأن قبول وكلائه ﷺ كان بفعلهم، ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل، كأكل الطعام.

- مسألة: (وَشُرِطَ) لصحة الوكالة: (كَوْنُهُمَا) أي: الوكيل والموكل (جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ)، فلا يصح أن يوكل في شيء لا يصح أن يتصرف فيه؛ لأن النائب فرع عن المستنيب وهو ممنوع من التصرف، فنائبه في عدم الصحة أولى، وكذلك الوكيل لا يصح أن يتوكل في شيء لا يصح الفعل منه لنفسه.

- ضابط: (وَمَنْ) جاز (لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ) بنفسه (فَلَهُ) أي: جاز له (تَوَكُّلٌ) فيه (وَ) جاز له أيضاً (تَوْكِيلٌ فِيهِ (١)؛ أي: جاز أن يستنيب غيره وأن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 341 (SanadKitab #147657, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.