Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 343

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الوكالة

بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» [البخاري: ٣٦٤٢]، وغير البيع مما ذُكر كالبيع في الحاجة إلى التوكيل فيها.

- فرع: (لَا) تصح الوكالة في بعض حقوق الآدميين؛ لسبب فيها، فمن ذلك:

١ - كل معصية لله تعالى، كغصب وجنايات و (ظِهَارٍ) ونحوها؛ لأنه لا يحل له فعله بنفسه فلم تجز النيابة فيه.

٢ - كل ما لا تدخله النيابة؛ لتعلقه بعين الآدمي، ويدخل في ذلك:

أ) القَسْم بين الزوجات؛ لأنها تتعلق ببدن الزوج لأمر يختص به.

ب) (وَلِعَانٍ)، وإيلاء، وقسامة؛ لأنه يمين، ويأتي فيما بعده.

ت) (وَأَيْمَانٍ) ونذور؛ لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية.

ث) الشهادة؛ لتعلقها بعين الشاهد.

ج) الرضاع؛ لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع لأمر يختص بإنبات لحم المرتضع وإنشاز عظمه من لبنها.

ح) الاغتنام؛ لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به.

خ) التقاط اللقطة أو اللقيط؛ لأن المغلب فيه الائتمان.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 343 (SanadKitab #147657, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.