Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 378

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الإجارة

وابن ماجه ٧١٤]، ولحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: علَّمْتُ ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله ﷿، لآتين رسول الله ﷺ فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا» [أحمد ٢٢٦٨٩، وأبو داود ٣٤١٦، وابن ماجه ٢١٥٧، ضعفه الحافظ، وصححه الألباني]، ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوماً يصلون خلفه.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يصح أخذ الأجرة؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل، لكن عن انتفاع الغير به، ولحديث أبي سعيد ﵁ الآتي في اللديغ، كأخذها بلا شرط في الجعالة والرزق على ما يأتي.

وفي وجه واختاره شيخ الإسلام: جواز أخذ الأجرة مما يتعدى نفعه مع الحاجة دون الغنى، كالاستنابة في الحج (١)،

وتعليم القرآن والحديث والفقه، والإمامة والأذان؛ لقوله تعالى في ولي اليتيم: (ومن كان غنيا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 378 (SanadKitab #147657, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.