Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 381

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. فصل

(وَ) يجب على المكتري (تَعْزِيلُ) أي: تفريغ (نَحْوِ بَالُوعَةٍ)، وكنيف، ودار من قمامة، (إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً) من ذلك؛ لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه، (وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا) أي: البالوعةِ ونحوِها للمكتري (كَذَلِكَ) أي: فارغة.

وقال في الإنصاف: (ويتوجه أن يُرجع في ذلك إلى العرف)، ومال إليه ابن عثيمين.

فَصْلٌ

- مسألة: (وَهِيَ) أي: الإجارة (عَقْدٌ لَازِمٌ) باتفاق الأئمة، فليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء خيار المجلس أو الشرط؛ إلا لعيب أو نحوه؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع.

- مسألة: (فَإِنْ تَحَوَّلَ مُسْتَأْجِرٌ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ) أي: مدة الإجارة (بِلَا عُذْرٍ؛ فَعَلَيْهِ كُلُّ الأُجْرَةِ)؛ لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو مِلْكُ المؤْجِرِ الأجرَ والمستأجرِ المنافعَ.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 381 (SanadKitab #147657, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.