Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 389

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في السبق

(فَصْلٌ) في السَّبَق

السَّبَق بتحريك الباء: العِوضُ الذي يُسابَق عليه، وبسكونها: المسابقة، أي: المُجاراة بين حيوانٍ وغيره.

- مسألة: (وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ) في الجملة إجماعًا؛ لقول الله تعالى: (إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا) [يوسف: ١٧]، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» [أحمد: ١٠١٣٨، وأبو داود: ٢٥٧٤، والترمذي: ١٧٠٠، والنسائي: ٣٥٨٥، وابن ماجه: ٢٨٧٨]، ولقول عائشة ﵂: «سَابَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَبَقْتُهُ» [أحمد: ٢٦٢٥٢، وأبو داود: ٢٥٧٨]، ولما في المسابقات من تنشيط النفس وإدخال السرور عليها، وذلك مطلوب شرعاً.

- مسألة: المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المسابقات المباحة: كالمسابقة (عَلَى أَقْدَامٍ، وَسِهَامٍ، وَسُفُنٍ، وَمَزَارِيقَ)، جمع مِزْراق، وهو: الرمح القصير، وكذا المناجيق، ورمي الأحجار ونحوها، (وَ) على (سَائِرِ حَيَوَانٍ)؛ كإبل وبغال وفيلة؛ لأن الأصل فيها الحل، ولما تقدم من أدلة جواز المسابقة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 389 (SanadKitab #147657, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.