Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 391

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في السبق

- مسألة: أخذ العوض في المسابقات لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أخذ العوض على المسابقات المحرمة: لا تجوز مطلقًا، سواء من أحدهما، أو من كليهما، أو من أجنبي، قال ابن القيم: (وهذا باتفاق المسلمين غير سائغ).

القسم الثاني: أخذ العوض على المسابقات المباحة: فلا يجوز أخذ العوض فيها، وأشار إليه بقوله: (لا بِعِوَضٍ)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ السابق: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»، فنفى السَّبَق في غير هذه الثلاثة، ولأن الشريعة لو أباحته بعوض لاتخذته النفوس صناعةً ومكسبًا، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها.

وقال ابن عثيمين: إن كان العوض من طرف ثالث غير المتسابقين فيجوز، سواء كان من أجنبي أو من الحاكم؛ لأنه يعدُّ مكافأة وتشجيعًا.

القسم الثالث: أخذ العوض على المسابقات المشروعة: وأشار إليه بقوله: (إلَّا عَلَى إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ)، ولا يخلو أخذ العوض عليها من ثلاثة أقسام:

١ - أن يكون العوض من الإمام أو من أجنبي: فيجوز باتفاق المسلمين؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: «سَبَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ» [أحمد: ٥٦٥٦]؛ ولأن في ذلك مصلحةً وحثًّا على تعليم الجهاد ونفعًا للمسلمين.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 391 (SanadKitab #147657, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.