Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 100

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في الغسل

٢ - مقدار زكاة الفطر.

٣ - مقدار فدية الطعام لمرتكب المحظور في الحج وفي العمرة.

٤ - الكفارات، مثل كفارة ظهار ويمين ونحوهما.

٥ - النذر، كمن نذر الصدقة بمد أو صاع.

- مسألة: (وَكُرِهَ إِسْرَافٌ) في وضوء وغسل؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄: أن رسول الله ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟ »، فقال: أفي الوضوء إسراف؟ ، قال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ» [ابن ماجه: ٤٢٥].

- مسألة: النية في الغسل على أقسام:

الأول: أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، ويتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر: فيرتفع الحدثان.

(وَ) الثاني: (إنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ) الأكبرِ والأصغرِ ولم يتوضأ: أجزأ عنهما؛ لأن الله أمر الجنب بالغسل، ولم يأمره معه بالوضوء.

والثالث: (أَوْ) نوى بغسله رفع (الحَدَثِ، وَأَطْلَقَ)، فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر: (ارْتَفَعَا)؛ لشمول الحدث لهما.

والرابع: أن يغتسلَ وينويَ رفع الحدث الأكبر، ولا ينويَ رفع الحدث

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 100 (SanadKitab #147657, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.