Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 137

  1. باب من يرث السدس
  2. - مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين

٢ - أن تكون القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب: فالقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب اتفاقاً، وأشار إليه بقوله: (وَالجَدَّةُ القُرْبَى لِأُمٍّ) أي: من جهة الأم (تَمْنَعُ) من الإرث (أُمَّ أَبٍ) أي: الجدة من جهة الأب إن كانت (بُعْدَى، وَسُدْسًا تَجْمَعُ) أي: يكون جميع السدس للجدة القربى من جهة الأم.

مثاله:

٣ - أن تكون القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم: فالقربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم، واختاره ابن باز وابن عثيمين؛ لأنها جدة قربى، فتحجب البعدى؛ كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء والأبناء.

وعند الشافعية، والمالكية، وهو رواية عن أحمد: أن البعدى من جهة الأم لا تسقط بالقربى من جهة الأب، بل يشتركن بالسدس؛ لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 137 (SanadKitab #147659, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.