Lewati ke konten

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية · عبد العزيز العيدان

hlm. 140

  1. باب من يرث السدس
  2. - مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين

- مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

الأولى: أن تكون الجدة من قبل الأم: فلا خلاف أن الأب والجد لا يحجبانها.

الثانية: أن تكون الجدة من قبل الأب: فلا يحجبها الأب والجد، واختاره شيخ الاسلام؛ لقول ابن مسعود ﵁ في الجدة مع ابنها: «إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ» [الترمذي ٢١٠٢]، ولوروده عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ﵃ [عبدالرزاق ١٠/ ٢٧٧]، ولأنها كالأم فلا يحجبهنَّ إلا الأم أو جدة دنيا.

وعنه، وفاقاً للثلاثة: أن كلًّا من الأب والجد يحجب الجدة التي من قبله؛ لورود ذلك عن عثمان وعلي وزيد ﵃ [عبدالرزاق ١٠/ ٢٧٦]، وتطبيقًا لقاعدة: (كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة)، فهي تدلي بالأب أو بالجد؛ فلا ترث معه؛ كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم.

قال شيخ الاسلام: (والصحيح: أنها لا تسقط بابنها - أي: الأب-،

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 140 (Shamela #147659, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.