Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 159

  1. باب العصبات
  2. - مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير

إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه.

٢ - أنها تأخذ ما أبقت الفروض.

وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضاً وردًّا، لا بالتعصيب.

* تطبيقات.

١ - زوج وأربع بنات وابن.

٢ - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن.

٣ - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق.

٤ - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.

٥ - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات.

٦ - ست بنات وأخت شقيقة.

٧ - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب.

٨ - خمس بنات وأخت لأب.

٩ - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات.

١٠ - بنت ابن وخمس أخوات لأب.

١١ - بنت وأخت شقيق.

١٢ - بنت ابن وأخت لأب.

القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب:

وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبداً أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزاً أو معلقاً- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصباً له بسبب هذا العتق.

- فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 159 (SanadKitab #147659, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.