Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 162

  1. باب العصبات
  2. - مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير

- قاعدة: لا ميراث لمعتق عصبات المعتِق إلا من أعتق أباه أو جده.

فلو هلك هالك فالميراث لورثته، فإن لم يوجد أحد من الورثة؛ ورثه معتِقه.

فإن لم يوجد؛ ورثه عصبة معتِقه بالنفس.

فإن لم يوجد أحد منهم؛ ورثه معتق المعتق.

فإن لم يوجد، ووُجِد معتق لأحد عصبات المعتق؛ فلا يرثه إلا من أعتق أب المعتق أو أعتق جد المعتق.

فأما من أعتق ابن المعتق، أو أخيه؛ فلا يثبت له الولاء، وهكذا باقي عصباته.

- فرع: ترتيب عصبة المعتق في التقديم؛ كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم.

فيقدم الأقرب جهة على الأبعد، فإن استووا يقدم الأقرب درجة، فإن استووا يقدم الأقوى.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 162 (SanadKitab #147659, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.