Lewati ke konten

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية · عبد العزيز العيدان

hlm. 45

  1. فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة
  2. - مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان

وانعقد لهم سبب الإرث؛ فيصح ولو قبل وجود الشرط.

- فرع: تحرم المضارة في الوصية عند شيخ الإسلام، لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غَيْرَ مُضَارٍّ﴾، وقال ابن عباس ﵄: «الإِضْرَارُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ» [النسائي في الكبرى: ١١٠٢٦].

قال شيخ الإسلام: (فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضارٌّ، قصد أو لم يقصد، فَتُرَدُّ هذه الوصية، وإن وصى بدونه ولم يُعلم أنه قصد الضرار فيمضيها، فإن عَلِم الموصى له إنما أوصى له ضرارًا؛ لم يحل له الأخذ).

الحق الخامس: الإرث، فما بقي من المال بعد الحقوق الأربعة المتقدمة فإنه يكون ميراثًا، وهو المقصود في هذا النظم.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 45 (Shamela #147659, hlm. urut 17)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.