Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 207

  1. باب الرد
  2. - مسألة: (وإن فروض الإرث لم تستغرق جميعه) أي: جميع التركة، بل كان هناك فاضل منها

بَابُ الرَّدِّ

وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ ... جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ

بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ ... فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب

الردُّ لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.

- مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها؛ (فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ) أي: على كل ذي فرض من أصحاب الفروض - عدا الزوجين كما سيأتي - (مَا بَقِيْ) من التركة، كلُّ واحد (بِقَدْرِ إِرْثِـ) ـه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، وذلك (مَعَ فَقْدِ العَصَبِ) أي: بشرط عدم وجود العصبة.

فيشترط للرد شرطان:

١ - ألا تستغرق الفروض المسألة؛ لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.

٢ - عدم العاصب؛ لأنه إذا وُجِد أَخَذ الباقي، وإذًا فلا رد.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 207 (SanadKitab #147659, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.