Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 310

  1. باب ميراث الخنثى
  2. · مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين

المتيقن الذي لا شك فيه، فتعطي الخنثى المشكل ومن معه الأقل من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي إلى اتضاح الحال، أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه، (حَقًّا تَعْدِلِ) أي: تصب الحكم حقًّا، وهذا مذهب الشافعية.

والمذهب: أن ذلك لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: إن كان يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ: فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمره.

وصفة العمل:

١ - يجعل للخنثى مسألتين؛ مسألة الذكورة، ومسألة الأنوثة، ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه في كل مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٢ - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة (١).

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 310 (SanadKitab #147659, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.