Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Mardhiyyah bi Syarhid Durratil Mudhiyyah fi 'Ilmil Qawa'idil Fardhiyyah · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 131

  1. باب [الجد] والإخوة

وإن كان معه صاحب فرض؛ كجدَّة وبنت: فله خير ثلاثة أمور:

إمَّا المقاسمة لمن يوجد من الإخوة والأخوات؛ كأخ زائد.

أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض [إن] (١) كانت المقاسمة تَنْقُصُهُ عنه.

أو سدس جميع المال.

فزوجة وجدٌّ وأخت: من أربعة، للزَّوجة الرُّبع، والباقي للجدِّ والأخت أثلاثاً، وتسمَّى: مربَّعة الجماعة.

فإن لم يبقَ من المال بعد أخذ صاحب الفرض غير سدس: أخذه الجدُّ.

كمن خلَّفت بنتين وأمًّا وجدًّا وإخوة لأبوين أو لأب، فللبنتين الثَّلثان: أربعة، وللأمِّ السُّدس: واحد، والباقي: سدس للجدِّ، يأخذه، وتسقط الإخوة لأبوين أو لأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً، واحداً أو أكثر؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقص عن سدس جميع، وهذا معنى قولي: (وتارة سدس مال يأخذ).

Rujukan halaman ini: الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 131 (SanadKitab #147660, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.