Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul 'Abid wa Kifayatuz Zahid (Rakaiz) · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 120

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل - ولا يجزئ دفعها

- وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.

- وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.

- وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.

- وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ.

- وَإِنْ:

- تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.

- وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ:

أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.

فَصْلٌ

- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

[١] إِلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ.

[٢] وَلَا إِلَى كَامِلِ رِقٍّ غَيْرِ:

- عَامِلٍ.

- وَمُكَاتَبٍ.

[٣] وَلَا إِلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.

Rujukan halaman ini: بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز، ص 120 (SanadKitab #147661, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.