- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَيَبْطُلُ:
[١] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
[٢] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
[٣] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
[٤] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.
[٥] وَبِالرِّدَّةِ.
[٦] وَبِالسُّكْرِ.
- وَحَيْثُ بَطَلَ:
- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:
أ) اسْتَأْنَفَهُ.
ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.
- وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:
[١] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
[٢] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.