- وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:
[١] الإِسْلَامُ.
[٢] وَالعَقْلُ.
- فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
[٣] وَالبُلُوغُ.
[٤] وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ.
- لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.
- وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.
- وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.
- فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ:
أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.
ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ:
أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
[٥] وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ: