Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul 'Abid wa Kifayatuz Zahid (Rakaiz) · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 143

  1. كتاب الحج
  2. فصل - وسن لمريد الإحرام -وهو نية النسك-

[٣] ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا.

[٤] يُحْرِمُ بِالحَجِّ.

- وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ.

- وَالقِرَانُ:

[١] أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.

[٢] أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.

- وَسُنَّ:

- أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا.

- وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

- وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ.

- لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

- وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.

Rujukan halaman ini: بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز، ص 143 (SanadKitab #147661, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.