[١] قَتْلَ القَمْلِ.
[٢] وَعَقْدَ النِّكَاحِ.
- وَفِي البَيْضِ وَالجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
- وَفِي الشَّعْرَةِ أَوِ الظُّفُرِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الِاثْنَيْنِ إِطْعَامُ اثْنَيْنِ.
- وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ المَحْظُورَاتِ، وَيَفْدِي.
فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ
- وَهِيَ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ.
- فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ:
[١] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[٢] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ (١) بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.