Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul 'Abid wa Kifayatuz Zahid (Rakaiz) · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 167

  1. كتاب الحج
  2. فصل - والعقيقة سنة مؤكدة في حق الأب

(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.

(ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.

(ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.

- وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.

- وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.

- وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ.

- وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.

فَصْلٌ

- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ.

- وَهِيَ:

- عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا.

فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ.

- وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.

- وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً.

Rujukan halaman ini: بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز، ص 167 (SanadKitab #147661, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.