كِتَابُ الجِهَادِ
- وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَّا:
[١] إِذَا حَضَرَهُ.
[٢] أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ.
[٣] أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا.
فَفَرْضُ عَيْنٍ.
- وَيُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ.
- وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى:
[١] ذَكَرٍ.
[٢] مُسْلِمٍ.
[٣] حُرٍّ.
[٤] مُكَلَّفٍ.
[٥] صَحِيحٍ.
- وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ الجِهَادُ.
- وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ.