Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul 'Abid wa Kifayatuz Zahid (Rakaiz) · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 176

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل - ويجوز عقد الذمة

- وَخَرَاجٍ.

- وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.

- وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.

- أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.

فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

فَصْلٌ

- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

[١] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.

[٢] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ.

- وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:

[١] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

[٢] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ.

[٣] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ.

[٤] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي:

- نَفْسٍ.

Rujukan halaman ini: بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز، ص 176 (SanadKitab #147661, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.