- وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
- وَالكَثِيرُ: قُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ.
- وَاليَسِيرُ: مَا دُونَهُمَا، وَهُمَا: مِئَةُ رِطْلٍ (١) وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبُعُ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ (٢)، وَمَا وَافَقَهُ.
- وَكُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ: يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ.
- غَيْرَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ.
فَصْلٌ
- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ، أَوْ حَجَرٍ، وَنَحْوِهِ.
- وَهُوَ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ، إِلَّا:
[١] الرِّيحَ.
[٢] وَالطَّاهِرَ.
[٣] وَغَيْرَ المُلَوِّثِ.