Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul 'Abid wa Kifayatuz Zahid (Rakaiz) · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca halaman 66

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل - الأولى بالإمامة

- وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.

- فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.

- وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:

[١] مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.

[٢] أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.

[٣] أَوْ يَلْحَنُ (١) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ.

إِلَّا بِمِثْلِهِ.

- وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.

- فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

- وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.

- وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.

- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ.

- وَمَنْ صَلَّى:

- عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

Rujukan halaman ini: بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز، ص 66 (SanadKitab #147661, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.