- وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.
- فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.
- وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:
[١] مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.
[٢] أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.
[٣] أَوْ يَلْحَنُ (١) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ.
إِلَّا بِمِثْلِهِ.
- وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.
- فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.
- وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.
- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ.
- وَمَنْ صَلَّى:
- عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.