Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 179

  1. ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك
  2. اختياراته في باب الفوات والإحصار

- وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة, زاد شيخنا: محرمة, قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع ٦/ ٧٦، اختيارات البعلي ص ١٧٧].

الفوات والإحصار

- وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ, نص عليهما, قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ... ، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين, قال: والثاني الصواب ... , فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع ٦/ ٧٩].

- والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ٣٧٧].

ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (٢). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦ - ٢٢٦، الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ١٧٧].

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 179 (SanadKitab #147665, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.