Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 50

  1. فصل في سنن الإحرام
  2. محظورات الإحرام

«إحرامُ المرأةِ في وجهِها»، وإنما قال هذا القولَ (١) بعضُ السلفِ (٢)، لكنَّ النبيَّ ﷺ نهاها أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبَسَ القفازَيْنِ، كما نهى الْمُحْرِمَ أنْ يلبَسَ القميصَ والخُفَّ، مع أنَّه يجوزُ له أن يسترَ يَدَيهِ (٣) ورِجْلَيْهِ باتفاقِ الأئمةِ.

والبُرْقُعُ (٤) أقوى مِنَ النقابِ، فلهذا يُنْهَى عنه باتفاقِهم، ولهذا كانتِ الْمُحْرِمَةُ لا تلبَسُ ما يُصْنَعُ لسترِ الوجهِ؛ كالبُرْقُعِ ونحوِه؛ فإنَّه كالنِّقَابِ.

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 50 (SanadKitab #147665, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.