أنْ (١) يُرْجَعَ فيه إلى العُرْفِ (٢)، فيُطْعِمُ كلُّ قومٍ مما (٣) يُطْعِمُونَ أهلِيهِمْ، ولَمَّا كانَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ ونحوُه يَقْتَاتُونَ التمرَ؛ أَمَرَهُ (٤) النبيُّ ﷺ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التمرِ بينَ سِتَّةِ مساكينَ (٥)، والفَرَقُ: ستةَ عَشَرَ رِطلًا بالبغدادِيِّ.
وهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.
[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ] (٦) قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.
ويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً (٧) إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها (٨).