Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 2, halaman 460

  1. ٥ - سورة المائدة
  2. - منهاج السورة -

إلى الله وأصلح، وأن الله له ملك كل شيء وهو الحكم وإليه المرجع في كل تشريع وفي كل أمر، ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير.

السرقة: هي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار، وهي من الكبائر، وحدّها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

وأما السنة ففيها أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ﵄: [أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم] (١).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [لَعَنَ الله السارقَ، يَسرِقُ البيضة فَتُقطعُ يده، ويسرِقُ الحَبْلَ فتقطع يده] (٢).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: [لا تُقطعُ يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعدًا] (٣).

فقه الأحاديث والمسألة:

١ - قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان، مسلمان حرّان) (٤).

فإذا سرق البالغ العاقل مختارًا فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين.

٢ - ويشترط أن يبلغ المسروق نصابًا، وأن يكون محروزًا.

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 2، ص 460 (SanadKitab #147666, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.