٢ - قال منصور: (القميص، أو الرِّداء، أو الإزار).
٣ - قال ابن عباس: (ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة). وقال: (الكسوة: عباءة لكل مسكين، أو شِمْلة) ذكره ابن جرير.
٤ - قال سعيد بن المسيب: (عباءة وعمامة لكل مسكين).
٥ - قال ابن عمر: (في الكسوة في الكفارة: إزار ورداء وقميص) ذكره ابن جرير.
٦ - قال الشافعي: (لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يَصْدُقُ عليه اسمُ الكُسْوَةِ من قميص أو سراويل، أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك).
٧ - وقال مالك وأحمد: (لا بُدَّ أن يدفعَ إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصحُّ أن يصلي فيه، إن كان رجلًا أو امرأة، كل بحسبه).
٨ - وقال إبراهيم النَّخَعِيِّ: (ثوب جامع كالمِلْحَفَةِ والرِّداء). ولا يرى الدرع (١) والقميص والخمار ونحوه جامعًا.
قلت: والراجح في ذلك ما يصدق عليه اسم الكسوة: (إزار وقميص مثلًا)، مما يكسى به بدن المسمكين، كأن كان عاريًا ثم كساه، وهو قويب من كلام الشافعي ﵀.
أما قول مالك وأحمد مما يصح الصلاة فيه، فإن الصلاة تصح بما يغطي العورة - بين السرة والركبة - ولا شيء على بقيَّة الجسد، ولكن هذا ليس كسوة.
وقوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.
قال ابن جرير: (أو فك عبد من أسر العبودة وذلها). واختار الشافعي ﵀ تقييدها بالإيمان. وقال: (لا بد أن تكون مؤمنة). قال ابن كثير: (وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل، لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن الحكم السّلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم: أنَّه ذكر أن عليه عِتْقَ رقبة، وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله ﷺ: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة).