Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 2, halaman 556

  1. ٥ - سورة المائدة
  2. - منهاج السورة -

وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾

قال النسفي: (أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم له قريباً منا)

وقوله: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾

قال ابن كثير: (أضافها إلى الله تشريفا لها، وتعظيما لأمرها.)

وقوله: ﴿إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾

أي: إن كتمنا أو حرفنا الشهادة أو [. . . . .] [*] قال القاسمي: (أي: المعدودين من المستقرين في الإثم.)

أخرج أبو داود بسند صحيح عن الشعبيّ: أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة بدقوقاء (١)، قال: فحضرته الوفاة- ولم يجد أحدا من المصلين يشهده على وصيّته- فأشهده رجلين من أهل الكتاب، قال: فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعريّ ﵁ فأخبراه. وقدما الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعريّ: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله ﷺ. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيرا، وإنّها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما] (٢).

وقوله: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ﴾ الآية

قال قتادة: (أي: اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما)

وقال ابن عباس: (فإن حلفا على شيء يخالف ما أنزل الله تعالى من الفريضة يعني اللذين ليسا من أهل الإسلام ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ من أولياء الميت، فيحلفان بالله: «ما كان صاحبنا ليوصي بهذا، أو: إنهما لكاذبان، ولشهادتنا أحق من شهادتهما»). والقراءة المشهورة «الأوليان» وهي قراءة الجمهور، فيكون المعنى عندئذ كما قال ابن كثير: (أي: متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 2، ص 556 (SanadKitab #147666, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.