Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 3, halaman 471

  1. ٩ - سورة التوبة
  2. تفسير سورة التوبة
  3. ثالثا - زكاة المواشي.

خمس ذَودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُقٍ (٢) صدقة] (٣).

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار:

أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال: [في ما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر].

وأصله في صحيح مسلم بلفظ: [فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور] (٤).

وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: [فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر] (٥).

ثالثًا - زكاة المواشي.

المواشي ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم.

فقد مضى من حديث أبي سعيد - في الصحيحين - أن رسول الله ﷺ قال: [ليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة].

وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال: [بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة] (٦).

وكتب أبو بكر ﵁ فريضة الصدقة لأنس وفيها: [وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .] الحديث. وتفصيل أنصبتها في كتب الفقه.

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 3، ص 471 (SanadKitab #147666, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.