Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 8, halaman 99

  1. ٦٥ - سورة الطلاق
  2. -منهاج السورة-

أمر دينه حق التعظيم يمح عنه ذنوبه ويجزل له الثواب على التقوى والعمل الصالح، ويدخله جنته وذلك أعظم الجزاء وأطيب النعيم.

٦ - ٧. قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)﴾.

في هذه الآيات: الأَمْرُ بالسكنى والنفقة للمطلقة حتى انقضاء عدتها، والتحذير من التضييق عليها، والحاملُ ينْفق عليها حتى تضع حملها، وأجر الإرضاع على الآباء، ولا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها.

فقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾. قال ابن عباس: (يقول: من سعتكم). قال السدي: (المرأة يطلقها، فعليه أن يسكنها، وينفق عليها). قال ابن كثير: (يقول تعالى آمرًا عباده إذا طَلَّقَ أحدُهم المرأة أن يُسْكِنها في منزل حتى تنقضي عدَّتها، فقال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ أي: عندكم). وعن قتادة: ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ قال: إن لم تجد إلا جَنْبَ بيتِكَ فأسكنها فيه). وقال السدي: (﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾: من ملككم، من مقدرتكم).

وقوله: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾. قال مجاهد: (في المسكن). وقال سفيان: (ليس ينبغي له أن يضارها ويضيق عليها مكانها). وقال مقاتل: (يعني يُضاجِرها لِتَفْتَدِيَ منه بمالها أو تخرجَ من مسكنه). قال القاسمي: (﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ أي لا تستعملوا معهن الضرار ﴿لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ أي في المسكن ببعض الأسباب، من إنزال من لا يوافقهن، أو بشغل مكانهن، أو غير ذلك، حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء).

وقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. قال السدي: (ينفق على الحبلى إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها). قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وكنّ بائنات منكم، فأنفقوا عليهن في عدّتهن منكم حتى يضعن حملهن).

وقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. قال القرطبي: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ -يعني

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 8، ص 99 (SanadKitab #147666, hlm. urut 4918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.