Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Ma'mun 'ala Manhajit Tanzil wash Shahihil Masnun · Pengarang: مأمون حموش

Baca Juz 2, halaman 195

  1. ٤ - سورة النساء
  2. - منهاج السورة -

وقوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

المقصود: إن ترك الميت أولادًا، ذكورأ أو إناثًا، واحدًا أو جماعة، فإنه يعطى كل من والدي الميت السدس من تركته وما خلّف من ماله، سواءٌ فيه الوالدة والوالد، لا يزداد أحد منهما على السدس.

وقد فصّل هنا الفقهاء في أحوال الأبوين في الميراث:

١ - أن يجتمعا مع الأولاد، فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنتٌ واحدة، فرض لها النصف، ولكل واحد من الأبوين السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب.

أولاد + أبوان

أم: السدس

أب: السدس

الباقي للأولاد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بنت واحدة + أبوان

أم: السدس

أب: السدس + السدس

البنت: النصف

٢ - أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض.

أبوان فقط

الأم: الثلث

الأب: الثلثان

Rujukan halaman ini: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج 2، ص 195 (SanadKitab #147666, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.