Lewati ke konten

Kitab: Qa'idah Mukhtasharah fi Qitalil Kuffar wa Muhadanatihim wa Tahrimi Qatlihim li Mujarradi Kufrihim · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 35

  1. مقدمة التحقيق
  2. تمهيد
  3. الوقفة الثامنة

الوقفة الثامنة

أن قتل الكافر لا يجوز في حالتين:

الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة.

والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تعالى بعد أن أورد هذه الآية (١): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).

وقال أيضًا (٢): (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا).

Rujukan halaman ini: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم، ص 35 (SanadKitab #147669, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.