Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة

باب إزالة النجاسة (١)

مسألة:

٧١ - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.

ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.

مسألة:

٧٢ - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر فى غسلات الميت.

والفرف كما قاله صاحب الإقليد (٢): أن التراب (واجب فى) (٣) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (٤) للميت.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 71 (SanadKitab #147671, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.