Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (Ibnu 'Abdil Hadi) · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 24

  1. الفصل الأول

أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (¬١).

١٧ - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (¬٢).

١٨ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (¬٣).

١٩ - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] (¬٤) إذا لم يظهر [به] (¬٥) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (¬٦) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (¬٧).

٢٠ - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (¬٨).

وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) (¬٩).

٢١ - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، ص 24 (SanadKitab #147673, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.