Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (Ibnu 'Abdil Hadi) · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 59

  1. الفصل الثاني

نعلين لبس خفَّين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين -مثل: الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك-، سواء إن كان واجدًا للنعلين أو [فاقدًا] (¬١) لهما) (¬٢).

١٠٤ - وذهب إلى أنَّه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (¬٣).

١٠٥ - قال: (و- له أن يستظلَّ تحت السقف والشجر، ويستظلَّ بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم.

وأمَّا الاستظلال بالمحمل -كالمحارة التي لها رأس- في حال السير فهذا فيه نزاعٌ، والأفضل للمحرم أن يُضْحِي لمن أحرم [له] (¬٤)، كما كان النبي ﷺ وأصحابه يحجُّون، وقد رأى ابن عمر رجلًا ظلّل عليه، فقال: أيُّها المحرم أَضْحِ لمن أحرمت له.

ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل التي لها رأسٌ-، وأمَّا المحامل] (¬٥) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النسَّاك) (¬٦).

١٠٦ - قال: (ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أنَّه يجوز أيضًا، ولا تكلَّف المرأة

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، ص 59 (SanadKitab #147673, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.