Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah (Ibnu 'Abdil Hadi) · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 63

  1. الفصل الثاني

١١٨ - قال: (والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوالٍ:

فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة.

ومنهم من يقول: بل يلبِّي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.

والقول الثالث: أنَّه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبَّى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبَّى حتَّى يرمي جمرة العقبة، كذا صحَّ عن النبي ﷺ.

وأمَّا التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة: فلم ينقل عن النبي ﷺ، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنَّهم كانوا لا يلبون (¬١) بعرفة) (¬٢).

١١٩ - قال: (وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحلِّ إلى الحرم فإنَّه هديٌ، سواءٌ كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمَّى أيضًا: أضحيةً، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحلِّ فإنَّه أضحية وليس بهدي، و [ليس] (¬٣) بمنى ما هو أضحيةٌ وليس بهدي، كما هو في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه إلى منى، فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم.

وأمَّا إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاعٌ:

فمذهب مالكٍ: أنَّه ليس بهديٍ، وهو منقولٌ عن ابن عمر.

ومذهب الثلاثة: أنَّه هديٌ، وهو منقولٌ عن عائشة) (¬٤).

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، ص 63 (SanadKitab #147673, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.